محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
117
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرط بيع الوقف متى شاء ، أو شرط فيه الخيار لم يصح . وعند الْإِمَامِيَّة إذا شرط أنه يبيعه إذا احتاج إليه كان له ذلك وينتفع بثمنه . وعندهم أيضًا يجوز لأرباب الوقف بيعه إذا دعتهم ضرورة إلى ذلك ، ولا يجوز لهم مع فقد الضرورة . وعند أَبِي يُوسُفَ يصح في إحدى الروايتين . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وقف وقفًا على أنه إذا احتاج إليه باعه وانتفع بثمنه فالوقف باطل . وعند مالك والْإِمَامِيَّة لا يصح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وقف وقفًا في سبيل الله كان ذلك وقفًا على الغزاة الذين يغزون إذا نشطوا دون المرتبين في ديوان الإمام . وعند أَحْمَد يدخل فيه الحج . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وقف شيئًا ولم يذكر سبيله فقَوْلَانِ : أحدهما يصح ويصرفه في وجوه البرّ ، وبه قال أَحْمَد ومالك ، والثاني لا يصح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وقف شيئًا على وجوه البر صرف إلى ما اختاره الناظر من الفقراء والمساكين والمساجد والقناطر وسائر مصالح المسلمين . وعند بعض العلماء يصرف إلى من يستحق الزكاة سوى العاملين . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي دخل فيه ولد البنات . وعند أَحْمَد وعيسى بن أبان وأبي حازم من الحنفية لا يدخل فيه أولاد البنات . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وقف على قرابته ، أو على أقاربه ، أو على ذي رحمه ، أو أرحامه ، أو كان ذلك في الوَصِيَّة صرف ذلك إلى من يعرف بقرابته من قبل الآباء والأمهات ، فإن كان له جد يعرف له عند عامة الناس صرف إلى من ينتسب إلى ذلك الجد دون من ينتسب إلى ذلك الجد ، ولا من ينتسب إلى أخي ذلك الجد ، كالشَّافِعِيّ إذا وقف على قرابته فإنه يصرف إلى من ينتسب إلى شافع بن السائب ، ولا يصرف إلى من ينتسب إلى علي وعبَّاس ابني السائب ، ولا إلى من ينتسب إلى السائب بن عبيد ، ويدخل فيه بنات الواقف وأولاد بناته ، ويدخل فيه أمهات الواقف وآباء أمهاته وأخواله وخالاته . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يدخل فيه كل ذي رحم محرم بالنسب ، مثل الآباء والأمهات والبنين والبنات وأولادهم ، والإخوة والأخوات ، والأعمام والعمات دون بنيهم . وعند مالك يدخل فيه من يرث الواقف لا غير . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ إذا وقف على عقبه ، أو نسله ، أو ولد ولده ، أو